طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1769 3 ديسمبر 2012
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع : مكتوب "الشركة […]" بتاريخ 20 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوب "الشركة […]" المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنّه في إطار ممارسة نشاطها في مجال ائتمان السفن، تقوم الشركة بتحويل مبالغ إلى الخارج لفائدة المزودين الأجانب مقابل خدمات النقل الدولي، مبينة أنها تضطرّ إلى الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بمناسبة كل عملية تحويل على حدة، طالبة توضيحات حول مدى خضوعها للفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وما إذا كانت ملزمة بالإدلاء بالشهادة المذكورة عند كل عملية تحويل، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بالنظام الجبائي لعمليات النقل الدولي
يضبط النظام الجبائي للمبالغ المحولة من قبل "الشركة […]" إلى الخارج مقابل عمليات النقل الدولي باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي تربط البلاد التونسية مع بلد إقامة المنتفع بالمبالغ من دونه كما يلي:
أ. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها "الشركة […]" للمعنيين بالأمر مقابل خدمات النقل الدولي للخصم من المورد التحريري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
Page 2
وفي صورة تحمل "الشركة […]" للخصم من المورد، فإن الخصم المذكور يستوجب على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% من المبالغ الخام المدفوعة.
ب. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
لا تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها "الشركة […]" للمعنيين بالأمر مقابل خدمات النقل الدولي للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس طبقا لاتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي، إدلاء المنتفعين بالمبالغ المحوّلة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامتهم.
2) فيما يتعلق بالإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بمناسبة كل عملية تحويل على حدة
يمكن اعتماد شهادة سنوية في تسوية الوضعية الجبائية لغاية تحويل المبالغ التي يتم دفعها تنفيذا لعقد أو اتفاقية معينة وذلك إذا تعلق الأمر بمبلغ جملي معروف مسبقا وبمنتفع وحيد بالمبلغ المذكور.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.