حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 14 سبتمبر 2012 1394 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أوت 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في تحويل المنتجات الفلاحية التي يتمّ اقتناؤها لدى الفلاحين وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان اقتناءاتكم لدى الفلاحين المذكورين خاصّة وأنهم غير ملزمين بالحصول على بطاقة تعريف جبائية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1,5% على المبالغ التي تساوي أو تفوق 2000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بعنوان اقتناءاتهم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات.
هذا، ويمثل الخصم من المورد تسبقة تطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المعني بالأمر.
وفي الحالة الخاصّة، وباعتبار أنّ الفلاحين يخضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الفلاحية، فإن المبالغ التي تساوي أو تفوق 2000 دينار المدفوعة لهم مقابل اقتناءاتكم لديهم تخضع للخصم من المورد المذكور.
Page 2
ويتعين عليكم مدّ المنتفعين بهذه المبالغ شهادة خصم بمناسبة كل عملية دفع تحتوي على:
- هوية وعنوان المنتفع، - المبلغ الخام الذي دفع له، - مبلغ الخصم من المورد، - المبلغ الصافي الذي دفع له.
ويمكن للفلاحين الذين تحملوا الخصم من المورد المذكور طرح هذا الخصم من الضريبة على الدخل المستوجبة عليهم وذلك على أساس الشهادة المذكورة وفي صورة وجود فائض لم يتسن طرحه فيمكن المطالبة باسترجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.