استفسار جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1 - أكتوبر 2012 [؟] 1600 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : استفسار جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2012
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق […] لا يقوم في بعض الحالات بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها أشخاص تربطه بهم اتفاقيات خاصة على غرار اخصائي العلاج الطبيعي.
وطلبتم في هذا الصدد معرفة هل يطالب هؤلاء بدفع مبلغ الضريبة غير المخصوم من قبل صندوق […] وذلك في صورة إخضاعهم لعملية مراقبة جبائية.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل يتكون حدث الإنشاء (fait générateur) من عملية دفع المكافآت الخاضعة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وبناء عليه، وفي صورة دفع المكافآت دون إجراء الخصم من المورد من قبل المدين بها، فإنه لا يمكن تسوية ذلك لاحقا. ويبقى المدين بهذه المبالغ مطالبا بدفع خطية تساوي المبلغ غير المخصوم.
هذا وحيث أن الخصم من المورد يمثل تسبقة قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة على المنتفع بالمبالغ موضوع الخصم من المورد، تكون الضريبة مستوجبة عليه كليا ، أي دون أي طرح باعتبار عدم تحمله لخصم من المورد.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و[؟] الإمضاء : [؟] جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.