النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات أجنبية بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 14 سبتمبر 2012 1376 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات أجنبية بتونس المرجع : مكاتيبكم بتاريخ 16 فيفري و19 مارس و30 أوت 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم شركة « […] » صاحبة امتياز استغلال رخصة « […] » بالمياه التونسية الليبية تنوي حفر آبار استكشاف ولهذا الغرض قامت الشركة المذكورة بالإستعانة بشركات أجنبية لإسداء الخدمات التالية:
ـ الدراسة والتصور: وضع برامج حفر وتهيئة آبار الإنتاج مع تركيز الآليات واختيار المعدات الملائمة للحاجيات، ـ التصرف في العقود: إعداد ملفات طلب العروض واختيار المزودين الملائمين مع الحاجيات والتصرف في العلاقات مع المتعاقدين، ـ تسيير العمليات: تنظيم تواتر عمليات الحفر وتجربة الآبار في أحسن الآجال وبأقل التكاليف مع ضمان قواعد السلامة.
كما بينتم أنه سيتم إنجاز الدراسات وعمليات التصور انطلاقا من كل من الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وبريطانيا في حين أنه سيتم تسيير العمليات الأخرى بالبلاد التونسية، هذا وستفوق المدّة الجملية للأشغال 6 أشهر.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي لهذه العمليات في مادّة الضرائب المباشرة بالنسبة إلى الشركات الأجنبية، وفي مادّة الخصم من المورد بالنسبة إلى الشركة التونسية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
1. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للشركات الأجنبية
باعتبار تعدّد الخدمات التي ستسديها بتونس الشركات الأجنبية لفائدة الشركة التونسية وتدخلها في أخذ القرارات المتعلقة باختيار المزودين وتسيير عمليات الحفر والاستكشاف، فإن الشركات المذكورة تعتبر ناشطة بالبلاد التونسية في إطار منشآت دائمة وذلك طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع كل من الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا.
وتبعا لذلك تخضع المنشآت الدائمة المذكورة لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية الجاري بها العمل وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الربح الصافي المحدد على أساس محاسبة ممسوكة للغرض وإيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي ستدفعها شركة « […] » لفائدة الشركات الأجنبية ومنشآتها الدائمة بتونس مقابل الخدمات التي ستسديها لها كما يلي:
أ- بالنسبة إلى الدراسات الفنية المنجزة بالخارج
في صورة إنجاز الدراسات موضوع مكاتيبكم مباشرة من قبل الشركات بالخارج وعدم إعادة فوترتها من قبل المنشآت الدائمة بتونس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابلها كما يلي:
• بالنسبة إلى الشركتين المقيمتين بكل من بريطانيا وكندا: تخضع المبالغ الراجعة لهما مقابل إنجاز الدراسات الفنية موضوع مكاتيبكم لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام اتفاقيتي تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكلّ من بريطانيا وكندا.
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة يستوجب الخصم من المورد حسب نسبة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17,64%.
• بالنسبة إلى الشركة المقيمة بالإمارات العربية المتحدة: باعتبار أنّ الدراسات الفنية لا يشملها تعريف لفظة أتاوات المنصوص عليه بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة فإن المبالغ الراجعة للشركة المذكورة مقابل الدراسة الفنية المعنية، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
• بالنسبة إلى الشركة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية: باعتبار أنّ المبالغ المدفوعة للشركة المذكورة مقابل انجازها للدراسات الفنية غير مقتطعة من أموال عمومية، فإنها لا تخضع للخصم من المورد ولا للضريبة بتونس وذلك طبقا لأحكام
Page 3
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية والبروتوكول الملحق بها.
ب- بالنسبة إلى الخدمات المسداة بتونس
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ التي تدفعها شركة « […] » لفائدة المنشآت الدائمة للشركات المعنية، للخصم من المورد:
- بنسبة 5% من مبلغها الخام بالنسبة إلى المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب، - بنسبة 1,5% من مبلغها الخام بالنسبة إلى المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 2000دينار.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.