L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 26896/2016 · 06/01/2016

قرار تعقيبي عدد 26896 بتاريخ 6 جانفي 2016 : إكساء بالصيغة التنفيذية - التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام في القانون الدولي الخاص

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب * ع26896.2015دد القضية تاريخه : 2016/01/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 29 ماي 2015 من الاستاذ ***** المحامي *****. عن : ***** محل مخابرته محاميه الاستاذ ***** ضد : ***** محل مخابرتها بمكتب الاستاذ ***** ينوبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.