طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2012 ماي 10
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
634
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبك بتاريخ 06 أفريل 2012
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تعملين كأجير لدى مخبر صيدلي لشركة أجنبية بتونس مقابل أجر شهري يساوي 6000 د وأنك سوف تحالين على التقاعد خلال شهر أفريل 2012 وأن جرايتك التي ستتحصلين عليها سوف لن تتجاوز 1000 د.
كما ذكرت أن مؤجرك أبرم عقد تأمين تكميلي لدى شركة التأمين " […] " لفائدة كافة أعوان الشركة بداية من غرة جانفي 2012 ، وقرّر إسنادك منحة إحالة على التقاعد في إطار عقد التأمين التكميلي المذكور حتّى لا يتم إخضاعها للضريبة على الدخل بهذا العنوان باعتبار أنّ الأمر يتعلق برأس مال مكوّن بعنوان عقد تأمين جماعي. وطلبت مدّك برأيي في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه عملا بأحكام الفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المكافآت والمنح عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكوّن منه أساس الضريبة على الدخل. وتعفى من الضريبة فقط المنح و المكافآت المنصوص عليها بالفصل 38 من المجلة المذكورة.
Page 2
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة بمنحة الإحالة على التقاعد التي سيسندها لك مؤجّرك بمناسبة إحالتك على التقاعد، فإنها تبقى في كل الحالات خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك بصرف النظر عن طريقة إسنادها من قبل المؤجر.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام [؟] وزير المالية [؟] الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.