حول طرح المدخرات المكونة بالإقتطاع من الإحتياطات الخاصة من قاعدة الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
[؟] الجمهورية التونسية وزارة المالية 846
2012 جوان 22
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طرح المدخرات المكونة بالإقتطاع من الإحتياطات الخاصة من قاعدة الضريبة على الشركات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 جوان 2012.
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تدعيم الأسس المالية للشركة […] وتحسين تغطية المخاطر للرفع من جودة محفظة القروض أقرت الجلسات العامة العادية للبنك المتعلقة بختم الحسابات المالية لسنوات 2004 و2008 و2010 تخصيص مبالغ مسجلة بحساب الاحتياطات الخاصة بحساب "المدخرات".
وطلبت تبعا لذلك تمكين الشركة من طرح المدخرات المذكورة من قاعدة الضريبة على الشركات.
وجوبا يشرفني إعلامكم أنه عملا بالمذكرة العامة عدد 26 لسنة 1998 تم تمكين بنوك التنمية من استعمال الاحتياطي ذو نظام خاص لتغطية النقص في المدخرات.
وعليه وفي الحالة الخاصة يمكن للشركة […] طرح المدخرات التي سوف تكونها من الاحتياطات الخاصة من قاعدة الضريبة على الشركات شريطة إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات للسنة المعنية بالطرح بقائمة مفصلة في المدخرات المذكورة وإعادة دمج هذه المدخرات ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي تصبح فيها دون موجب.
والسّلام كاتب الدولة لدى وزير المالية [توقيع] سليم بسباس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.