طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ا.ب 637
15 ماي 2012
من وزير المالية
إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبك بتاريخ 07 مارس 2012
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات تتعلق بـ:
1- الطرح الجبائي المنصوص عليه بالفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011 بعنوان الثلاث سنوات الأولى للنشاط (على التوالي بنسبة 75% و50% و25%)، حيث طلبت معرفة هل يتمّ الطرح المذكور قبل أو بعد الطروحات الأخرى المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال وبعنوان الأرباح المعاد استثمارها،
2- شروط طرح المداخيل والأرباح الاستثنائية المتعلقة بالنشاط في إطار أحكام الفقرة الأخيرة من الفقرة I مكرّر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة والتي تنصّ على أن تكون الأرباح الاستثنائية مرتبطة بالنشاط الأصلي، وخاصّة فيما يتعلق بمنح التأهيل والتخلي عن الديون من قبل أحد المساهمين باعتبارها لا ترتبط مباشرة بعملية التصدير،
3- طرح المدّخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المكوّنة والمسجلة بالمحاسبة بعنوان سنة 2011 والتي تم الشروع بالتتبعات العدلية في شأنها خلال سنة 2012 وقبل التاريخ الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بتطبيق الطرح الجبائي بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال والمنتفعة بحق الطرح من النتيجة الجبائية المحددة على أساس النتائج المحاسبية بعد القيام
Page 2
بكل الإدماجات والطروحات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بما في ذلك الخسائر واستهلاكات السنة المعنية والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسائر.
هذا، وفيّ صورة انتفاع المؤسسة بعدّة طروحات على مستوى أرباحها المتأتية من الاستغلال، فإنه يتمّ طرح الأرباح المنتفعة بالطرح الكلي وغير المعنية بالضريبة الدنيا وفي مرحلة ثانية طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال والتي تراعي الضريبة الدنيا.
ويتم طرح الأرباح المعاد استثمارها على أساس الأرباح الخاضعة للضريبة، أي بعد طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة، يمكن للشركة في مرحلة أولى اختيار طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال سواء تعلق الأمر بالطرح المنصوص عليه بالفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011 أو بالطروحات الأخرى المتعلقة بالاستغلال التي لا تستوجب الضريبة الدنيا، وفي مرحلة ثانية طرح الأرباح المعاد استثمارها في الحدود المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
2- فيما يتعلق بشروط طرح الأرباح الاستثنائية بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة
يستوجب الانتفاع بطرح الأرباح والمداخيل الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة خاصة الاستجابة إلي الشروط التالية:
- فيما يتعلق بالقيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في عناصر الأصول باستثناء العقارات والأصول التجارية: أن تتم عمليات التفويت في عناصر أصول لازمة للاستغلال، أي المعدّات والتجهيزات ووسائل النقل، إلى الخارج أو لفائدة مؤسسات مصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
- فيما يتعلق بالمداخيل والأرباح الاستثنائية الأخرى: تمّ حصر المداخيل الاستثنائية الأخرى المنتفعة بالطرح بالفصل 11 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في:
● منح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير والمنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق 2
Page 3
● أرباح الصرف المتعلقة ببيوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة النشاط الأصلي،
● الانتفاع بالتخلي عن الديون.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة، تنتفع الأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسة المصدرة جزئيا والمتعلقة بمنح التأهيل المسندة لفائدتها لتمويل استثماراتها وكذلك التخلي عن الديون لفائدتها من قبل الشركاء في إطار نشاطها بنفس النظام الجبائي التفاضلي لأرباحها المتأتية من التصدير حيث يتمّ الطرح بهذا العنوان في حدود نفس النسبة التي تطرح على أساسها الأرباح المتأتية من التصدير.
3- فيما يتعلق بطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص بعنوان سنة مالية خاصة تسجيلها بالمحاسبة والشروع في تتبعات عدلية لاستخلاصها.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بالمدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المكوّنة سنة 2011، وباعتبار أن الشروع في التتبعات العدلية بهذا العنوان قد تمّ خلال السنة الموالية، أي سنة 2012، فإنه لا يمكن طرح المدخرات المذكورة من نتائج سنة2011 المصرّح بها خلال سنة 2012.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام [؟] الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.