حول تطبيق الفصلين 25 و26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ب 938
28 جوان 2012
من وزير المالية
إلى […]
الموضوع : حول تطبيق الفصلين 25 و26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو شخص طبيعي غير خاضع للنظام الحقيقي، حقق خلال السنوات الفارطة مداخيلا بعنوان الأجور والمرتبات وأخرى بعنوان مداخيل عقارية. كما ذكرتم أن المعني بالأمر لم يصرح بالمداخيل العقارية المحققة خلال السنوات الأخيرة ويرغب في الإنتفاع بأحكام الفصلين 25 و26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة بالإعفاء بـ50 % من المداخيل المصرّح بها.
وطلبتم معرفة هل أن وضعيّة حريفكم تخوّل له الإنتفاع بأحكام الفصلين المذكورين؟
جوابا يشرفني، إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 24 و 25 من قانون المالية التكميلي 2012، يستوجب الإنتفاع بإعفاء 50% من المداخيل أو الأرباح المصرّح بها من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات، إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص".
بالتالي فإن الإعفاء بنسبة 50% لا يشمل إلا الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، لا يمكن لحريفكم الإنتفاع بإعفاء 50% من المداخيل المذكورة من الضريبة على الدخل باعتبار أنه لا يمسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحتـــرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول أحكام الفصلين 5 و 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 25 و 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014