الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع37175.2016دد القضية
تاريخه : 05-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 افريل 2016 عدد 27915
من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن:
شركة ***** في شخص ممثلها .
ضد :
*****
نائبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.