L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54776/2018 · 23/10/2018

قرار تعقيبي عدد 54776 بتاريخ 23 اكتوبر 2018 : القيام على الكفيل - إجراءات التتبع ضد الكفيل أو المدين المتضامن لا يتم تعليقها إلا برضاء

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب ع 54776دد القضية تاريخ القرار: 2018/10/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** بتاريخ 25 أوت 2017 نيابة عن: ***** بوصفه كفيلا القاطن ب ***** تونس ضد: 1 الشركة ***** في شخص ممثله القانوني مقرها ب ***** أريانة محل مخابرتها ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.