L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 65850/2019 · 30/10/2019

قرار تعقيبي عدد 65850 بتاريخ 30 اكتوبر 2019 : الحط من الدين يكون بموافقة الدائن-ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الدائنين خلال اجراءات التسوية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ65850دد تاريخه : 2019/10/30 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/07/06 من الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: البنك ***** في ش م ق مقره ب*****, محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.