Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83213 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقوم على تحقق استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويترتب على تخلفه أو اضطرابه بما يمنع الوقوف على الأسس التي بني عليها القضاء فساد الحكم.
- لا يعد الحكم محرفا للوقائع متى استند في استخلاصه إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وقام بتقديرها في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون مساس بثبوتها.
- متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومتطابقا مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن الطعن بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع يكون غير قائم ويتعين رده.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.