L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 83213/2020 · 25/02/2020

قرار تعقيبي عدد 83213 بتاريخ 25 فيفري 2020 : لمدة 9 اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر وانه لا وجود لتمديد آخر-لا وجود لتفرقة بين الفترة والأجل-لا مجال لانطباق الأجل في الأحكام العامة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع-83213.2020دد القضية تاريخه : 2020/02/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيبالمقدم في 2019/12/06 من الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : Société ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب نائبتها الاستاذة ***** الك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.