طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1782 4 - ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 07 جويلية و18 سبتمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركات العضوة بالمجمع […] أبرمت عقود تعاون مع وكالات الأسفار " […] و[…] " المقيمة بروسيا تتولى بمقتضاها إسداء خدمات الإقامات السياحية لفائدة حرفاء وكالات الأسفار المعنية وأن هذه الأخيرة تقوم بتحويل مقابل الخدمات المذكورة إلى حساب موحد "compte centralisateur" لدى شركة ' […] " التي تتولى توزيعها على الشركات العضوة بحساب الخدمات المسداة، مبينين أن العمليات المذكورة تتم على النحو التالي :
- تقوم كل شركة سياحية عضوة بالمجمع في مرحلة أولى بفوترة خدماتها المسداة لفائدة وكالات الأسفار الأجنبية،
- تتولى وكالات الأسفار المعنية في مرحلة ثانية تنزيل مقابل الخدمات المفوترة بحساب موحد لدى شركة ' […] " على أقساط،
- تقوم شركة ' […] " في مرحلة ثالثة بتحويل مقابل الخدمات المسداة لفائدة كل شركة عضوة على حدة، بحسب نسبة رقم المعاملات المفوتر من قبل كل شركة عضوة مقارنة برقم المعاملات الجملي المفوتر، ولا تحتسب شركة […] ضمن مداخيلها إلا مقابل الجزء من خدماتها التي تقوم بفوترتها لوكالات الاسفار الأجنبية.
وطلبتم رأيي في الموضوع.
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I - في مادة الضرائب المباشرة
إذا تبين أن المبالغ التي يتم تنزيلها مقابل الخدمات المفوترة من قبل الشركات العضوة بالمجمّع بحساب شركة ' […] " سيتم توزيعها لاحقا على الشركات العضوة وأن هذه العمليات ليس لها تأثير على حسابات المحاصيل أو الأعباء لشركة ' […] " (comptes de résultat)، فإن الطريقة المعتمدة على هذا الأساس ليست لها تبعات جبائية.
مع العلم أنه في صورة تصرّف شركة ' […] " في المبالغ الراجعة إلى الشركات العضوة بالمجمع بأية طريقة كانت، يتعين على هذه الأخيرة دمج فوائد ضمن محاصيلها الخاضعة للضريبة بنسبة لا تقل عن 8% سنويا من المبالغ المستعملة من قبل شركة ' […] ".
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة
إذا تبين أن شركة " […] " تتولى فوترة عمولة للشركات العضوة بالمجمع مقابل مسك الحساب المالي الموحّد، فإن الأداء على القيمة المضافة يستوجب بنسبة 18% على أساس العمولات الراجعة لها بهذا العنوان.
هذا ووفقا لأحكام العدد 6 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع الفوائض المدينة الناتجة عن مسك الحساب المالي الموحد للأداء المذكور بنسبة 6%.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.