طلب توضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
4 سبتمبر 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1343 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد
المرجع :- مكتوبكم بتاريخ 19 جوان 2012 - مكتوبي عدد 929 بتاريخ 28 جوان 2012 - مكتوبكم بتاريخ 11 أوت 2012
المصاحيب : نسخة من مكتوبي عدد 929 بتاريخ 28 جوان 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " تنشط في ميدان الإعلام الطبّي للأدوية البيطرية وطلبتم معرفة :
1- الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة بتونس من قبل الشركة بعنوان الشراءات، الأكرية، الأجور وكذلك على العمولات التي تتقاضاها من قبل الحرفاء الأجانب (بلجيكا ، هولندا، ألمانيا)، 2- الأداء على التكوين المهني والمساهمة لفائدة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، 3- النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمولات المقبوضة من الخارج وإمكانية طرح الأداء الموظف على شراءات الشركة، 4- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، 5- الطابع الجبائي على الفواتير، 6- إمكانية اعتبار العمولات التي تتقاضاها الشركة من عملائها بالخارج رقم معاملات متأتي من التصدير.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
Page 2
1- بالنسبة إلى الخصم من المورد أ- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة من قبل شركة " […] " تخضع المبالغ التي تدفعها شركة " […] " والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات للخصم من المورد حسب النسب المنصوص عليها بالفصلين المذكورين وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى .
هذا، وبالرجوع إلى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه، تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة مقابل الاقتناءات والأكرية والأجور للخصم من المورد كما يلي: – بالنسبة إلى الاقتناءات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات : 1,5% من كل مبلغ يساوي أو يفوق 2000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، مع العلم أنه في صورة تنصيص مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على إخضاع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات لنسب مغايرة لنسبة 1,5%، تطبّق هذه النسب المغايرة. – بالنسبة إلى أكرية العقارات المبنية وغير المبنية: 15% من المبالغ الخام المدفوعة، – بالنسبة إلى المرتبات والأجور: • في صورة استعمال الإعلامية، يساوي الخصم من المورد الشهري الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسّمة على عدد الخلاصات، • في صورة عدم استعمال الإعلامية، يحتسب الخصم من المورد الشهري على أساس جدول معدّ من قبل إدارة الجبابة يأخذ بعين الاعتبار الحالة العائلية والأبناء في الكفالة.
ب- فيما يتعلق بالعمولات المدفوعة إلى شركة " […] " * في صورة دفع العمولات من قبل مقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في هذه الحالة، وباستثناء العمولات الناشئة برومانيا التي تخضع بهذا البلد للخصم من المورد بنسبة 4% من مبلغها الخام، لا تخضع العمولات المدفوعة لشركتكم للضريبة ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك لغياب المنشأة الدائمة وباعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى لا يشملها. 2
Page 3
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بمكتوبيكم لا تخضع للضريبة ببلد المنشأ العمولات التي يدفعها لشركتكم المقيمون بكل من بلجيكيا وهولندا وألمانيا.
* في صورة دفع العمولات من قبل مقيمين ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في هذه الحالة، تخضع العمولات التي تحققها شركتكم للضريبة حسب التشريع الجاري به العمل ببلد المنشأ. وفي صورة تحمّل ضريبة بهذا البلد، لا يمكن طرحها من الضريبة على الشركات المستوجبة عليكم بتونس.
2- بالنسبة إلى الامتيازات بعنوان التصدير و الأداء على القيمة المضافة والأداء على التكوين المهني والمساهمة لفائدة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 929 بتاريخ 28 جوان 2012 المذكور أعلاه والذي تجدون نسخة منه طيّ هذا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [ختم وإمضاء] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.