حول النظام الجبائي لشركة تجارة تفصيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 356 8 مارس 2012
مــن وزيــر المـاليـة إلــــى […]
الموضــــوع : حول النظام الجبائي لشركة تجارة تفصيل المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2012
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركة "[…]" يتمثل في تجارة تفصيل المشروبات بكل أنواعها (الجعة، الخمر، عصير الفواكه، المشروبات الغازية، المياه المعدنية...) وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم المحلية ومعلوم التفقد والزيارة...، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات. ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى سنوي يساوي 100.000 دينار وحد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل خلال سنة ما فإن المعلوم يحتسب بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الشركات تحتسب طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وعلى هذا الأساس، فإن شركة "[…]" تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لما هو مبيّن أعلاه.
Page 2
II- في مادة معلوم التفقد والزيارة
طبقا لأحكام الفصل 40 من المرسوم عدد 12 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 المتعلق بمباشرة مهنة الصيدلية بالبلاد التونسية وتنظيمها يجري دوريا تفقد على الصيدليات ومستودعات الأدوية والمصحات وغيرها عمومية كانت أو خاصة وعلى باعة النباتات الطبية ومؤسسات أو مستودعات المياه المعدنية الطبيعية أو الصناعية ومعامل المشروبات ومحلات بيع العقاقير أو العطرية ومعامل التقطير والمغازات التجارية وباعة مواد التلوين وباعة المواد الكيميائية أو الطبيعية المعدة للصناعة أو الفلاحة.
وقد تم بمقتضى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 15 جويلية 1961 ضبط مقدار المعلوم بـ10 دنانير بالنسبة إلى أصحاب الصيدليات والمؤسسات الصيدلية ودينارا واحدا بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات الأخرى. ويتم دفع المعلوم عند دفع الضريبة على الشركات.
وبالتالي فإن شركة "[…]" تخضع لمعلوم التفقد والزيارة المحدد بدينار واحد.
III - في مادة المعلوم مقابل تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 يخضع تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل لرخصة مسبقة وتخضع هذه الرخصة لمعلوم استغلال سنوي مسبق الدفع يقدر بـ500 دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالتفصيل و750 دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالجملة.
ويستخلص هذا المعلوم لدى قابض المالية قبل إسناد الرخصة وخلال شهر جانفي من كل سنة على أساس جداول تحصيل تعدها السلطة الإدارية التي لها صلوحية تسليم الرخصة يتم تثقيلها لدى قابض المالية المختص ترابيا.
IV - في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك
طبقا لأحكام العدد 11 من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات البيع بالتفصيل للجعة والخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والحليب والعصير.
ولا تخضع عمليات البيع بالتفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة للمعلوم على الاستهلاك.
Page 3
هذا وإذا تبيّن أن نشاطكم يتمثل في تجارة الجملة يكون نظامكم الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك كما يلي :
- لا تخضع للأداء على القيمة المضافة البيوعات بالجملة للمياه المعدنية والمشروبات الغازية والحليب والعصير،
- تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بيوعات الجعة والخمور والمشروبات الكحولية وفقا لأحكام الفقرة III من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة،
- تخضع للمعلوم على الاستهلاك حسب النسب المدرجة بالملحق للقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك بيوعات الجعة والخمور والمشروبات الكحولية. غير أن مبلغ المعلوم على الاستهلاك ليس له تأثير على هامش ربح تجار الجملة ويحال إلى حرفائهم على حالته.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.