Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52810 بتاريخ 15/02/2018 : لا تقوم الدعوى الجزائية في جرائم الاتصالات إلا بإحالة محضر البحث من الوزير المكلف بالاتصالات إلى وكيل الجمهورية المختص
Principe juridique
- يُعدّ احترام جهة الإحالة المحددة بمجلة الاتصالات شرطا لازما لتحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الخاضعة لها، بحيث لا تُباشر التتبعات إلا إذا أحيلت المحاضر من الوزير المكلف بالاتصالات إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وفقا للإجراء المقرر قانونا.
- تلتزم محكمة الموضوع عند نظر جرائم الاتصالات بالتثبت من سلامة إجراءات الإحالة ومن صدورها عن الجهة المخول لها قانونا إثارة الدعوى العمومية، وإلا كان قضاؤها مشوبا بمخالفة أحكام مجلة الاتصالات بما يوجب النقض.
- إن القواعد المنظمة لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الاتصالات ترتبط بالنظام العام، ويترتب عن إغفال شرط الإحالة القانونية بطلان ما بُني عليه من تتبع أو حكم لافتقاده الأساس الإجرائي اللازم.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 80 من م الاتصالات-الفصل 89 من هذه المجلة-الفصول 78 و79 و80 من مجلة الاتصالات-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.