Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 14019
تاريخ القرار: 2020/07/01
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب :
-الأول المقدم من طرف ***** مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2020/03/09
ضد: الحق العام.
-والثاني المقدم من طرف ***** في حق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.