Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 10454
تاريخ القرار: 2020/07/01
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق ***** مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/12/20 والذي ينوبه الشركة المدنية *****.
ضد: الحق الع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.