Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12334 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تنتفي متى قام على تعليل مستساغ مستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تمحيص الوقائع وتقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، شريطة أن تُبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها التعليل وأن تكون مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تكون الأقوال المنفردة غير المعززة بمؤيدات أخرى قرينة قاطعة لتوجيه التهمة متى لم تسندها أدلة إضافية من شأنها تدعيمها، وخاصة عند تمسك المظنون فيه بالإنكار أو حصول التراجع عن تلك الأقوال.
- قرينة البراءة لا تُدحض إلا بحجج قاطعة وقرائن متظافرة لا يرتقي إليها الشك، وتقدير ذلك من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة القرار المنتقد ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.