الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 31028 القضية تاريخ القرار 20-12-2022 تلخيص المستشار صلاح الشيخاوي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعلوم القانونية بتاريخ 03 جانفي 2022 من طرف شركة القصبة للمحاماة نيابة عن المتهم ح ع. ضد الحق العام. طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31028 بتاريخ 20 ديسمبر 2000: قرار تعقيبي يتعلق بانطباق الرسوم عدد 115 على جرائم الفابسوك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.