Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في التتبعات المتعلقة بجرائم مستقلة

J P 21814/20206 octobre 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا انصب التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يمنع اختلاف الوصف القانوني من إعادة التتبع إذا لم تتحقق وحدة هذه العناصر.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند قيام تعدد الجرائم عن فعل واحد أو عند وحدة المقصد مع الارتباط غير القابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم انتفت شروط التوارد ولم يتجه ضم القضايا لتسليط العقوبة الأشد.
  4. تقدير ضرورة إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو الاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها تجاوز طلبات الدفاع متى استخلصت من أوراق الملف أدلة كافية وقامت بتعليل اختيارها تعليلا مستوفيا.

Textes appliqués

  • الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 291 م ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 5.5 م ج-الفصل 166 م إج-الفصل 166 م إ ع autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.