Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66712 بتاريخ 22/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية تعد من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان العمل الإجرائي متى تعلقت بقواعد إجرائية أساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بتقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل الذي حدده الفصل 263 م، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن لكونه ضمانة لحق المعقب ضدهم في الرد.
- للمحكمة إثارة خرق القواعد الإجرائية الأساسية المنصوص عليها بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الادعاء العام، وتصرح تبعا لذلك برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.