L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29948/2016 · 11/01/2016

قرار تعقيبي عدد 29948 بتاريخ 11 جانفي 2011 : استعجالي - خروج لعدم الصفة - تأمين غرامة الحرمان لفائدة المتسوغ تنفي عنه صفة البقاء بالمكرى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2015.29948-دد القضية تاريخه : 11 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 اوت 2015 تحت عدد 1576 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضد : ***** نائبه الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1692 الصادر بتاريخ 8 م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.