الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع29449/2015دد القضية
تاريخ القرار 02 فيفري 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 اوت 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 29449 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.