Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40196 بتاريخ 13/05/2020 : انتفاء العلاقة السببية عن وفاة الضحية إذا كانت النتيجة مترتبة عن سبب شاذ غير متوقع

J P 40196/202027 mars 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. تنتفي العلاقة السببية الموجبة لقيام جريمة الإحالة إذا لم يكن فعل الجاني من العوامل المساهمة في حدوث الوفاة.
  2. تنتفي العلاقة السببية رغم مساهمة فعل الجاني في تسلسل الأحداث إذا كانت الوفاة قد ترتبت عن تدخل سبب خارج عن إرادته غير مألوف ولا يمكن توقعه وفق المجرى العادي للأمور.
  3. تقدير قيام العلاقة السببية بين الفعل والوفاة مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى أسس قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.