Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40196 بتاريخ 13/05/2020 : انتفاء العلاقة السببية عن وفاة الضحية إذا كانت النتيجة مترتبة عن سبب شاذ غير متوقع
Principe juridique
- تنتفي العلاقة السببية الموجبة لقيام جريمة الإحالة إذا لم يكن فعل الجاني من العوامل المساهمة في حدوث الوفاة.
- تنتفي العلاقة السببية رغم مساهمة فعل الجاني في تسلسل الأحداث إذا كانت الوفاة قد ترتبت عن تدخل سبب خارج عن إرادته غير مألوف ولا يمكن توقعه وفق المجرى العادي للأمور.
- تقدير قيام العلاقة السببية بين الفعل والوفاة مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى أسس قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج-الفصل 208 م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.