Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع90567دد
جلسة: 28 فيفري 2020
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 4 أفريل 2019
ضد: ***** و*****
طعنا في الحكم الجنائي ع7957 دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 28 ما
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.