Arrêté
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 فيفري 2026 يتعلّق بضبط ميدان تطبيق إجراء إيداع التصريح في الوجود للشركات عن بعد والطرق العملية له وآجال تطبيقه
Arrêté de la ministre des finances du 12 février 2026, fixant le champ d’application de la procédure de la déclaration d’existence des sociétés à distance, ses modalités pratiques et les délais de son application
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات