Arrêté

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 فيفري 2026 يتعلّق بضبط ميدان تطبيق إجراء إيداع التصريح في الوجود للشركات عن بعد والطرق العملية له وآجال تطبيقه

Arrêté de la ministre des finances du 12 février 2026, fixant le champ d’application de la procédure de la déclaration d’existence des sociétés à distance, ses modalités pratiques et les délais de son application

ART 12/02/202612 فيفري 2026الرائد الرسمي عدد 19 بتاريخ 13 فيفري 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 3