Arrêté
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بإسناد اعتمادات تكميلية بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025
Arrêté de la ministre des finances du 9 mars 2026, portant octroi de crédits complémentaires au titre du budget de l’Etat pour l’année 2025
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية