قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)عرض المقتطف كنصإن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية، وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2025،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.