Arrêté

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بتحويل اعتمادات بين البرامج بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025

Arrêté de la ministre des finances du 9 mars 2026, portant virement de crédits entre programmes au titre du budget de l’Etat pour l’année 2025

ART 09/03/20269 مارس 2026الرائد الرسمي عدد 27 بتاريخ 10 مارس 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 2

ملاحق 1