Arrêté

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 أفريل 2026 يتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 7 avril 2026, relatif à l’organisation de la pêche et de l’engraissement du thon rouge

ART 07/04/20267 أفريل 2026الرائد الرسمي عدد 36 بتاريخ 7 أفريل 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 3