Décret gouvernemental

أمر حكومي عدد 732 لسنة 2019 مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بالمصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تخول طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في إطار عمليات إعادة هيكلتها المالية

Décret gouvernemental n° 2019-732 du 06 août 2019, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de l’approbation des programmes de restructuration financière des hôtels touristiques ouvrant droit à la déduction des revenus ou des bénéfices réinvestis dans la souscription dans le cadre des opérations de leur restructuration financière

D G 2019/7326 أوت 2019

PDF العربية
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 1