Loi

قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالقصر"

Loi n° 2026-11 du 15 mai 2026, portant approbation de la convention de concession de production d’électricité et ses annexes de «la centrale photovoltaïque El Ksar»

L 2026/1115 ماي 2026الرائد الرسمي عدد 49 بتاريخ 15 ماي 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1