Note commune
مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2014 : الخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب من قبل غير المقيمين غير المستقرين مقابل خدمات مستغلة أو مستعملة بتونس و كيفية طرحه
Note Commune n° 24/2014 : Retenue à la source au taux de 100 % au titre de la TVA due par les non résidents non établis en contrepartie des services exploités ou utilisés en Tunisie et modalités de sa déduction
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- حول الخصم من المورد المطبّق على غير المقيمين المستقرين بتونس
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2009 : تبعات الاخلال بواجب الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة لغير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2013 : تحديد مكان توظيف الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات منجزة بالخارج لفائدة مستقرين أو مقيمين بتونس
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة الى مؤمني السفن غير المقيمين غير المستقرين بتونس
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات