بحث
« تأمين بصندوق الأمانات »
-
قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد
يشترط لقبول دعوي الشفعه ان يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد او تامينها بصندوق الامانات والودائع عند امتناع المشتري.|يعد الثمن المدرج بالعقد مرجعا مبدئيا لوجوب…