La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1458
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XI — DE LA TRANSACTION
Jurisprudence appliquant cet article 68
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23587 بتاريخ 08 ديسمبر 2015 : إسقاط الدين
-
قرار استئنافي شغلي عدد 49061 بتاريخ 01/10/2015 : تحديد النزاع الشغلي الجماعي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة لا على تعدد الأجراء
لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 9272 بتاريخ 04 نوفمبر 2014 : الابطال في الحكم التحكيمي - البند التحكيمي - تحكيم داخلي
-
قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح
تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 11606/11399 بتاريخ 27 أكتوبر 2007 : إنهاء العلاقة الشغلية من الاجير و المطالبة بالمنح و الغرامات المنصوص عليها بقانون الشغل
-
قرار تعقيبي عدد 18530 بتاريخ 25/11/2002 : عدم نفاذ الصلح في مواجهة من لم يكن طرفا فيه
الصلح في حكم العقد فلا ينشئ التزاما إلا إذا استوفى شروط العقد وأركانه وشكلياته بالنسبة إلى من يراد إلزامه به.
-
قرار تعقيبي عدد 16277 بتاريخ 24/09/2002 : قبول الأمر بالدفع رغم وجود صلح عند ثبوت نقضه
لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.
-
قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 03/06/2002 : إمضاء وصل الخلاص لا يرتب إسقاط حق القيام بقضية الحال إلا إذا كان الإسقاط صريحا
إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.