Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1458

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XI — DE LA TRANSACTION

Jurisprudence appliquant cet article 68

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 23587 بتاريخ 08 ديسمبر 2015 : إسقاط الدين

    Jurisprudence J P 23587/2015 8 décembre 2015
  2. قرار استئنافي شغلي عدد 49061 بتاريخ 01/10/2015 : تحديد النزاع الشغلي الجماعي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة لا على تعدد الأجراء

    Jurisprudence J P 49061/2015 1 octobre 2015

    لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.

  3. قرار تعقيبي عدد 9272 بتاريخ 04 نوفمبر 2014 : الابطال في الحكم التحكيمي - البند التحكيمي - تحكيم داخلي

    Jurisprudence J P 2014/9272 4 novembre 2014
  4. قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح

    Jurisprudence J P 66613/2012 19 avril 2012

    تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.

  5. قرار تعقيبي عدد 11606/11399 بتاريخ 27 أكتوبر 2007 : إنهاء العلاقة الشغلية من الاجير و المطالبة بالمنح و الغرامات المنصوص عليها بقانون الشغل

    Jurisprudence J P 2007/11606/11399 27 octobre 2007
  6. قرار تعقيبي عدد 18530 بتاريخ 25/11/2002 : عدم نفاذ الصلح في مواجهة من لم يكن طرفا فيه

    Jurisprudence J P 18530/2002 25 novembre 2002

    الصلح في حكم العقد فلا ينشئ التزاما إلا إذا استوفى شروط العقد وأركانه وشكلياته بالنسبة إلى من يراد إلزامه به.

  7. قرار تعقيبي عدد 16277 بتاريخ 24/09/2002 : قبول الأمر بالدفع رغم وجود صلح عند ثبوت نقضه

    Jurisprudence J P 16277/2002 24 septembre 2002

    لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.

  8. قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 03/06/2002 : إمضاء وصل الخلاص لا يرتب إسقاط حق القيام بقضية الحال إلا إذا كان الإسقاط صريحا

    Jurisprudence J P 13844/2002 3 juin 2002

    إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.