Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 168

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 91919 بتاريخ 13/03/2020 : تحقق جريمة الخيانة بقيام الاختلاس في غير الغاية المقصودة من التسليم بنية الإضرار

    Jurisprudence J P 91919/2020 13 mars 2020

    يقوم الركن المميّز لجريمة الخيانة على تسلّط فعلي على مال تم تسليمه للجاني تسليما طوعيا من صاحبه أو من يتصرف فيه، ثم انصراف إرادة الجاني إلى استعماله في غير الغاية التي وقع التسليم من أجلها مع توافر نية الإضرار.

  2. قرار تعقيبي عدد 68644 بتاريخ 29/01/2020 : ثبوت مماطلة المدين بمجرد إنذاره صراحة بالوفاء حالا عند غياب الأجل التعاقدي

    Jurisprudence J P 68644/2020 29 janvier 2020

    إذا كان الالتزام غير مقيد بأجل فإن عبارة "حالا" تفيد الحينية التي لا تستوعب التأخير أو التمديد في الوقت، ويترتب عنها وجوب إجراء الأجل حالا دون اشتراط ضبط أجل أدق.

  3. قرار تعقيبي عدد 78419 بتاريخ 13/04/2019 : نقض القرار الجزائي عند قصور التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 78419/2019 13 avril 2019

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا ومبنیا على دراسة وتحليل عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يوجب نقضه.

  4. قرار تعقيبي عدد 56207 بتاريخ 29/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليل الإدانة كافيا

    Jurisprudence J P 56207/2017 29 septembre 2017

    تستقل محكمة الأصل بتقدير قيمة وحجية وسائل الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى بُني على تعليل سائغ يبرز عناصر الإسناد ويحدد الأدلة المعتمدة في ثبوت الإدانة.

  5. قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 12/10/2004 : لا يتحقق مطل المدين المبرر للفسخ إلا بثبوت التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح

    Jurisprudence J P 2472/2004 12 octobre 2004

    إن التأخر عن الوفاء المقصود بالفصل 273 من م.ا.ع. هو التأخر غير المبرر بسبب صحيح بما ينهض قرينة المماطلة على معنى الفصل 268، ولا يكفي مجرد حلول الأجل دون وفاء متى قام سبب معتبر ينفي وصف المطل.