Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 18

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION

Jurisprudence appliquant cet article 2

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 62877 بتاريخ 04/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 62877/2025 4 novembre 2025

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.

  2. قرار تعقيبي عدد 46885 بتاريخ 24/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية كتنصيص وجوبي

    Jurisprudence J P 46885/2017 24 octobre 2017

    يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبارهما من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها صلب الحكم وتمارس محكمة التعقيب رقابتها عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.