Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46885 بتاريخ 24/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية كتنصيص وجوبي

J P 46885/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبارهما من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها صلب الحكم وتمارس محكمة التعقيب رقابتها عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
  2. يعد اختلاف تركيبة الهيئة المصرحة بالحكم مقارنة بما هو مبين بمحضر جلسة التصريح به خرقا لمقتضيات التنصيص على الهيئة بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الإجراءات ويكون ماسا بالنظام العام.
  3. للمحكمة التمسك تلقائيا بالإخلالات المتعلقة بالنظام العام الإجرائي ولو لم يثرها الطاعن متى تعلقت بسلامة التنصيصات الجوهرية التي يقوم عليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.