الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 46885 تاريخ الحكم : 2017/10/24 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/04/07 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 431 بتاريخ 2016/03/29 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46885 بتاريخ 24/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية كتنصيص وجوبي
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبارهما من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها صلب الحكم وتمارس محكمة التعقيب رقابتها عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
- يعد اختلاف تركيبة الهيئة المصرحة بالحكم مقارنة بما هو مبين بمحضر جلسة التصريح به خرقا لمقتضيات التنصيص على الهيئة بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الإجراءات ويكون ماسا بالنظام العام.
- للمحكمة التمسك تلقائيا بالإخلالات المتعلقة بالنظام العام الإجرائي ولو لم يثرها الطاعن متى تعلقت بسلامة التنصيصات الجوهرية التي يقوم عليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.