Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République Tunisienne, ou participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 185
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies
Jurisprudence appliquant cet article 50
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42045 بتاريخ 01 جوان 2017 : تدليس وتغيير العملة الورقية - مشاركة في وضع وعرض عملة مدلسة ومغيرة
-
قرار تعقيبي عدد 38774 بتاريخ 11/04/2017 : قصور التعليل في بيان مفهوم العملة المدلسة عند تطبيق الفصل 185 من م ج
يشترط لسلامة تطبيق التجريم المتعلق بتدليس العملة بيان المحكمة لمفهومها للعملة المدلسة تحديدا حتى يمكن مراقبة انطباق النص الجزائي على الوسيلة المعتمدة في إحداث الورقة النقدية.
-
قرار تعقيبي عدد 41696 بتاريخ 11/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بيان مفهومها للتدليس بما يمكّن من مراقبة انطباق الوصف الجزائي
لا يشترط لقيام جريمة المشاركة في وضع أو عرض العملة الورقية الرائجة قانونا تعدد عمليات العرض متى كان النص يجرّم فعل العرض في ذاته دون تقييده بالتكرار.
-
قرار تعقيبي عدد 51474 بتاريخ 02/03/2017 : عدم قيام جريمة تدليس العملة الورقية دون ضبط موضوع التزييف القابل للاختبار الفني
لا تقوم جريمة تدليس العملة الورقية إلا إذا توفر ركنها المادي المتمثل في عملة مزيفة ثابتة الوجود ومحددة بما يسمح بالتحقق من طبيعتها عبر اختبار فني معتبر.
-
قرار تعقيبي عدد 33251 بتاريخ 07/02/2017 : لا تقوم جريمة عرض عملة مدلسة إذا ثبت بتقرير فني أن المحجوز منسوخ لا مدلس
الوصف الجزائي لجريمة تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية يقتضي ثبوت صفة التدليس في العملة موضوع التتبع باعتبارها عنصرا ماديا لازما لقيام الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 35700 بتاريخ 15/02/2017 : تعليل البراءة لا يستقيم إذا قام على مجرد الإنكار دون موازنة القرائن الثابتة
حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بوجوب إقامة قضائها على تعليل مستساغ مستند إلى أصل ثابت بملف الدعوى بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 26017 بتاريخ 30/06/2016 : تكييف استنساخ الأوراق النقدية كجريمة تدليس لا كجريمة تحيل
لا يصح استبعاد شهادة متهم على متهم على وجه الإطلاق إلا إذا ثبت أن الغاية منها التنصل من المسؤولية بإلقاء التهمة على الغير، أما إذا انطوت الشهادة على ما يفيد الإقرار فإن طرحها دون تعليل كاف يعد قصورا في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 23426 بتاريخ 03/05/2016 : يرد مطلب التعقيب إذا اقتصر على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى دون بيان قصور قانوني في تعليلها
تقدير محكمة الأصل لمظروفات الملف واستخلاصها لقيام الشك أو تجرد التهمة يدخل ضمن اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للحجج أو قصور قانوني في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 22360 بتاريخ 18/02/2016 : ثبوت الركن المعنوي في عرض عملة ورقية مدلسة يستخلص من قرائن الإدانة المستمدة من أوراق الملف
تقدير قيام أركان الجريمة المادية والمعنوية يستخلصه قاضي الموضوع من القرائن الثابتة بأوراق الملف متى كان تعليله سائغا وكافيا لتكوين عقيدته.
-
قرار تعقيبي عدد 32913 بتاريخ 20/02/2014 : وجوب تطبيق العقوبات التكميلية عند قيام موجبها القانوني
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف دون خرق للقانون.