Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 213

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82346 بتاريخ 03/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة عناصر ملفية مثبتة لركن الجريمة

    Jurisprudence J P 82346/2020 3 mars 2020

    يكون القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة القذف العلني غير قائم على أساس سليم متى ثبت أن ملف الدعوى يتضمن عبارات منسوبة إلى المظنون فيه من شأنها تأسيس الركن المادي للجريمة دون أن تتولى المحكمة مناقشتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 01142 بتاريخ 28/11/2018 : اختصاص القضاء العدلي يثبت متى لم تتحقق حالات الاختصاص الحصري للقضاء العسكري

    Jurisprudence J P 01142/2018 28 novembre 2018

    تختص المحاكم العسكرية حصرا بالصور المحددة على سبيل الحصر بنص الفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية ولا يمتد اختصاصها إلى جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري إلا في الحالات التي نص عليها نفس الفصل.

  3. قرار تعقيبي عدد 67444 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى خلت الأسباب من تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 67444/2018 23 octobre 2018

    لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن المبنية على عموميات لا تُمكّنها من بسط رقابتها على الحكم، لأن رقابتها تقتصر على العيوب المحددة قانونا ولا تُمارس على أساس ادعاءات غير واضحة المعالم.

  4. قرار تعقيبي عدد 61541 بتاريخ 16/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع اقتناعها متى كان التعليل سائغا وتطبيق القانون سليما

    Jurisprudence J P 61541/2018 16 avril 2018

    تقدير وجود ركن الإهمال البين من عدمه وما يستلزمه من استخلاص للقرائن وتقييم للعناصر الواقعية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على مستندات صحيحة.

  5. قرار تعقيبي عدد 54667 بتاريخ 11/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على ثبوت التهمة دون مجابهة سند بطلان الإجراءات

    Jurisprudence J P 54667/2018 11 janvier 2018

    تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير القضاء ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 34281 بتاريخ 14/02/2017 : احتساب أجل استئناف شركة التأمين في الجانب المدني من تاريخ صدور الحكم

    Jurisprudence J P 34281/2017 14 février 2017

    يترتب عن ضم القضايا اتحاد أوراقها قانونا بما يجعل للمحكمة أن تستند إلى عناصر الملفين مجتمعة في تكييف حضور الخصوم وآثار ذلك على طرق الطعن.

  7. قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الصبغة الجنائية موجبا للتحقيق الوجوبي

    Jurisprudence J P 29602/2016 26 février 2016

    تستمد الجريمة صبغتها الجنائية من مقدار العقاب الأقصى المقرر لها، ويترتب عن ثبوت هذه الصبغة خضوعها لنظام إجرائي خاص لا يجوز تجاوزه.