Modifié par le décret du 31 mai 1956 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d’offense contre le chef de l’État.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 67
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
حكم جناحي ابتدائي عدد 16455 بتاريخ 02 أكتوبر 2025 : غياب الركن المادي - غياب الركن المعنوي - الشك يفسر لفائدة المتهم
-
قرار إبتدائي عدد 022/3986 بتاريخ 05/07/2024 : قيام جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة بمجرد توجيه عبارات تتضمن تحقيرا لرئيس الدولة على منصة تواصل اجتماعي
تتحقق جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور عبارات تنطوي على تحقير موجّه لرئيس الدولة خارج الصور المستثناة قانونا، ويكفي لإسنادها قيام نسبة تلك العبارات إلى مرتكبها بثبوت استعماله وسيلة النشر التي بُثّت بها.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/18457 بتاريخ 14/06/2024 : قيام جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت نشر مضمون مهين موجّه إلى رئيس الدولة عبر وسائط رقمية
تقوم جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور فعل أو نشر يحمل إساءة أو تحقيرا موجها إلى رئيس الدولة على نحو يمس الاعتبار، ويكفي لقيامها ثبوت نسبة المحتوى إلى صاحبه وصدوره عنه دون اشتراط وسيلة معينة.
-
قرار تعقيبي عدد 56120 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق القرار بمسألة مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 59149 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن المدونة بالملف دون بيان مبررات عدم الأخذ بها
لا يكفي للقضاء بالبراءة الاكتفاء بالأخذ بجزء من عناصر الملف، إذ يتعين على محكمة الموضوع عند طرحها لقرائن الإدانة أن تناقشها وتبين أسباب استبعادها في إطار واجب الترجيح بين الأدلة والقرائن وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 58766 بتاريخ 13/05/2024 : عدم اعتبار النزول بالعقاب إلى ما فوق الحد الأدنى القانوني تطبيقا لظروف التخفيف
لا يترتب عن عدم تضمين مطلب التعقيب ما يفيد تقديمه لكتابة المحكمة موجب لرفضه شكلا إلا إذا حال ذلك الإخلال دون مراقبة محكمة التعقيب لاحترام الآجال القانونية للطعن.
-
قرار تعقيبي عدد بتاريخ 4 ديسمبر 2017 : ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة-انتحال صفة لدى العموم-عدم توفر نية التجريح-مجرد تقليد صوت الرئيس لا يستوعب مفهوم الأمر الموحش
-
قرار تعقيبي عدد 52149/14 بتاريخ 23/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يتوقف على ثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يجوز الحكم به إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم، ويستلزم ذلك قيام ما يفيد نقاوة سوابقه العدلية ضمن أوراق الملف.