Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52149/14 بتاريخ 23/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يتوقف على ثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف

J P 52149/201723 février 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يجوز الحكم به إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم، ويستلزم ذلك قيام ما يفيد نقاوة سوابقه العدلية ضمن أوراق الملف.
  2. منح تأجيل تنفيذ العقوبة دون وجود ما يثبت نقاوة السوابق العدلية يعد خرقا لنص قانوني صريح في المنع بما يوجب نقض الحكم.
  3. مراقبة شرط نقاوة السوابق العدلية عند تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة تعد معيارا حاسما لسلامة تطبيق الفصل 53 من القانون الجنائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.