. الجمهورية التونسية وزارة العدل سر أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: - ع52149/14دد القضية 2017/02/23 تاريخ بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا 2016/07/13 بتاريخ من طرف : الوكيل العام بمحكمة الاستئناف العسكرية ب***** ضد -1- النقيب بالحرس الوطني ***** تابع للإدارة العامة للحرس الوطني. 2- النقيب بالحرس الوطني ***** تابع للإدارة العامة للحرس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52149/14 بتاريخ 23/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يتوقف على ثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يجوز الحكم به إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم، ويستلزم ذلك قيام ما يفيد نقاوة سوابقه العدلية ضمن أوراق الملف.
- منح تأجيل تنفيذ العقوبة دون وجود ما يثبت نقاوة السوابق العدلية يعد خرقا لنص قانوني صريح في المنع بما يوجب نقض الحكم.
- مراقبة شرط نقاوة السوابق العدلية عند تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة تعد معيارا حاسما لسلامة تطبيق الفصل 53 من القانون الجنائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.