Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 86

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre II Des audiences préparatoires

Jurisprudence appliquant cet article 445

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 674.2005 بتاريخ 29/09/2005 : بطلان اعتبار عدم الحضور لموعد اليمين نكولا دون استدعاء قانوني لذلك الموعد

    Jurisprudence J P 674/2005 29 septembre 2005

    لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.

  2. قرار تعقيبي عدد 2597 بتاريخ 07/07/2004 : حرية الإثبات في المعاملة التجارية تشمل الإحتجاج بالدفاتر التجارية إذا كانت منظمة

    Jurisprudence J P 2597/2004 7 juillet 2004

    الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.

  3. قرار تعقيبي عدد 24777 بتاريخ 14/11/2003 : جواز معارضة كتب التسويغ بالبينة لإثبات عدم إجراء العمل بعقد الكراء

    Jurisprudence J P 24777/2003 14 novembre 2003

    يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.

  4. قرار تعقيبي عدد 22783 بتاريخ 10/04/2003 : رفض إجراء الاختبار دون موجب مقبول عند انفراده بإثبات الادعاء

    Jurisprudence J P 22783/2003 10 avril 2003

    إذا كان الاختبار وسيلة الإثبات الوحيدة المتاحة للخصم لإثبات ادعائه أو دفعه، فإن رفض المحكمة الإذن بإجرائه دون سبب مقبول يعدّ هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

  5. قرار تعقيبي عدد 64.95 بتاريخ 18/01/1996 : رفض تصحيح الخطأ البين عند عدم اندراج الطلب ضمن صوره الحصرية

    Jurisprudence J P 64/1996 18 janvier 1996

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل أجل الثلاثة أشهر ومن ذي صفة وفق ما يضبطه النص الإجرائي المنظم له.