Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables au jugement, à l'opposition et à l'appel.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 339
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Section 3 Procédures devant les juridictions pénales
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35748 بتاريخ 08/01/2024 : صفة ممثل وزير المالية المؤهل لإثارة التتبع الصرفي لا تتوقف على التفويض
إحالة الفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية على أحكام المنازعات الديوانية لا تنحصر في فصل بعينه، بل تمتد إلى مختلف أحكام العنوان المحال عليه ما لم تكن مخالفة لأحكام العنوان السابع من مجلة الصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 98295/98090 بتاريخ 29/09/2020 : أجل استئناف إدارة الديوانة لقرارات حاكم التحقيق يضبطه نص خاص
عندما يقرر نص خاص أجلا وإجراءات لإعلام إدارة الديوانة بحقها في استئناف قرارات حاكم التحقيق، يتعيّن اعتماد هذا التنظيم الخاص لتحديد مدى احترام الأجل بدل الاكتفاء بتطبيق الآجال العامة الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 70675 بتاريخ 26/10/2018 : سريان التنقيح الإجرائي بأثر فوري على محكمة الإحالة
النص الإجرائي الخاص يقدّم على النص الإجرائي العام عند التعارض في تحديد من لهم صفة مباشرة الطعن بالإستئناف في مادة معيّنة.
-
قرار تعقيبي عدد 60573 بتاريخ 07/05/2018 : قرينة صحة إجراءات إثارة التتبع الديواني تبقى قائمة ما لم يقم دليل على انعدام التفويض
قرينة صحة الأعمال والإجراءات تقتضي افتراض مطابقتها للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك، وبناء عليه يكون على من يدّعي بطلان إثارة التتبع لغياب التفويض تقديم ما يثبت انعدام التفويض دون نقل عبء الإثبات إلى الإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 43229 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا يعد شرطا شكليا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويستعاض عن توقيع من تعذر عليه الإمضاء بعد التصريح بتوقيع من بقي منهم مع التنصيص على سبب التعذر.