Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 339

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Section 3 Procédures devant les juridictions pénales

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 35748 بتاريخ 08/01/2024 : صفة ممثل وزير المالية المؤهل لإثارة التتبع الصرفي لا تتوقف على التفويض

    Jurisprudence J P 35748/2024 8 janvier 2024

    إحالة الفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية على أحكام المنازعات الديوانية لا تنحصر في فصل بعينه، بل تمتد إلى مختلف أحكام العنوان المحال عليه ما لم تكن مخالفة لأحكام العنوان السابع من مجلة الصرف.

  2. قرار تعقيبي عدد 98295/98090 بتاريخ 29/09/2020 : أجل استئناف إدارة الديوانة لقرارات حاكم التحقيق يضبطه نص خاص

    Jurisprudence J P 98295/2020 29 septembre 2020

    عندما يقرر نص خاص أجلا وإجراءات لإعلام إدارة الديوانة بحقها في استئناف قرارات حاكم التحقيق، يتعيّن اعتماد هذا التنظيم الخاص لتحديد مدى احترام الأجل بدل الاكتفاء بتطبيق الآجال العامة الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 70675 بتاريخ 26/10/2018 : سريان التنقيح الإجرائي بأثر فوري على محكمة الإحالة

    Jurisprudence J P 70675/2018 26 octobre 2018

    النص الإجرائي الخاص يقدّم على النص الإجرائي العام عند التعارض في تحديد من لهم صفة مباشرة الطعن بالإستئناف في مادة معيّنة.

  4. قرار تعقيبي عدد 60573 بتاريخ 07/05/2018 : قرينة صحة إجراءات إثارة التتبع الديواني تبقى قائمة ما لم يقم دليل على انعدام التفويض

    Jurisprudence J P 60573/2018 7 mai 2018

    قرينة صحة الأعمال والإجراءات تقتضي افتراض مطابقتها للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك، وبناء عليه يكون على من يدّعي بطلان إثارة التتبع لغياب التفويض تقديم ما يثبت انعدام التفويض دون نقل عبء الإثبات إلى الإدارة.

  5. قرار تعقيبي عدد 43229 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 43229/2017 6 octobre 2017

    توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا يعد شرطا شكليا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويستعاض عن توقيع من تعذر عليه الإمضاء بعد التصريح بتوقيع من بقي منهم مع التنصيص على سبب التعذر.