Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 387

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 3 Délits douaniers A- Délits de première classe

Jurisprudence appliquant cet article 11

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 56350 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة أسبابه خارج الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 56350/2024 29 mai 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ولو تم تقديم المذكرة لاحقا.

  2. قرار تعقيبي عدد 53053 بتاريخ 08/04/2024 : سلطة قضاة الموضوع في تقدير العقاب متى التزموا بما يسمح به القانون

    Jurisprudence J P 53053/2024 8 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 44997/44993 بتاريخ 14/02/2024 : بطلان التتبع في الجريمة الديوانية عند مخالفة قرار الإحالة الصادر عن إدارة الديوانة

    Jurisprudence J P 44997/2024 14 février 2024

    تختص إدارة الديوانة دون سواها بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تملك النيابة العمومية تحريكها ابتداء بل يقتصر دورها على ممارسة الدعوى بعد إحالة المحاضر مستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات الإدارة.

  4. قرار تعقيبي عدد 14428 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 14428/2020 3 novembre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.

  5. قرار تعقيبي عدد 84406 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع الديواني عند عدم ثبوت التفويض الكتابي المستوجب قانونا وقت مباشرة الإجراء

    Jurisprudence J P 84406/2020 12 octobre 2020

    يُشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية، متى علّقها النص على التفويض، أن يثبت بالملف تفويض صريح وواضح ومحرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى العمومية ولا يُفترض وجوده ضمنيا.

  6. قرار تعقيبي عدد 79726 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان التتبع الديواني لغياب التفويض لا يقوم إلا بنص يرتب جزاءه

    Jurisprudence J P 79726/2019 1 octobre 2019

    محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.

  7. قرار تعقيبي عدد 77120 بتاريخ 21/05/2019 : تحميل محكمة الأصل واجب التعليل عند استبعاد مسؤولية الديوانة عن أفعال التهريب رغم قيام قرائن الملف

    Jurisprudence J P 77120/2019 21 mai 2019

    قبول الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء ذلك الحكم بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها وإرجاع الوضعية إلى ما قبل صدوره بحيث تعاد المحاكمة على أساس الإحالة الأصلية دون إمكانية التمسك باتصال القضاء المستمد من الحكم الغيابي الملغى.

  8. قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 17/04/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 76343/2019 8 mai 2019

    القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ومعللا تعليلا يبرر النتيجة المنتهى إليها.

  9. قرار تعقیبی عدد 60571/60548 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام موجب الإنابة بمحام وموجب التبليغ بواسطة عدل منفذ

    Jurisprudence J P 60571/2018 10 mai 2018

    يكون مطلب التعقيب المقدم من إدارة عمومية غير مقبول شكلا إذا خالف أحكام الفصل 263 مكرر من م م ا ج عند تقديم مستندات التعقيب دون واسطة محام أو عند عدم تبليغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.

  10. قرار تعقيبي عدد 50988 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الحكم عند إغفال القرائن الجوهرية المستندة إلى أصول ثابتة بالملف بما يفضي إلى ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 50988/2017 14 décembre 2017

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص نتائجها يظل مقيدا بوجوب إقامة التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يحقق حسن تطبيق القانون.

  11. قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف

    Jurisprudence J P 40242/2017 10 juillet 2017

    تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.