Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50988 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الحكم عند إغفال القرائن الجوهرية المستندة إلى أصول ثابتة بالملف بما يفضي إلى ضعف التعليل

J P 50988/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص نتائجها يظل مقيدا بوجوب إقامة التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يحقق حسن تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أغفل مناقشة القرائن الجوهرية الثابتة بالملف والتي من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها.
  3. تتحقق علة النقض لتحريف الوقائع عندما يعمد الحكم إلى طرح عناصر ثابتة بالأبحاث أو عدم استحضارها على نحو يؤدي إلى إسناد غير مطابق لمدلولها ويغير وجه الاستنتاج القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.