Personnes non tenues de mentionner le numéro de la carte d'identification fiscale du client
مدى إلزامية التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف في بيوعات المنتجات الغذائية
P P 908/ 2003·26 septembre 2003
مذكرة خاصة عدد 908 بتاريخ 26 سبتمبر 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تقوم بقلي وبيع القهوة الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار وتطلبون بالتالي إيضاحات حول ما إذا كانت مؤسستكم ملزمة بإدراج رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف ضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة بع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.