Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع24230دد القرار
تاريخه: 30 ماي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 أكتوبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالكاف.
ضد: "ع.د".
طعنا في الحكم الجناحي عدد 6579 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2014 من محكمة الاستئناف با
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.