Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 53

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section IV – De l’application des peines

Jurisprudence appliquant cet article 882

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 10347/77704 بتاريخ 09/06/2026 : ضعف التعليل في إثبات أركان جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني

    Jurisprudence J P 10347/77704/2026 9 juin 2026

    - لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتصريحات الشاكية المجردة واستبعاد شهادة الشاهد الحاضر للواقعة الذي نفى وقوع الاعتداء، دون بيان العبارات المنسوبة للمتهم التي تمثل الركن المادي للجريمة، مما يشوب قضاءها بضعف التعليل.

  2. قرار تعقيبي جزائي عدد 91035 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب التحقق من نقاوة السوابق العدلية قبل تمتيع المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ

    Jurisprudence J P 91035/2026 12 mai 2026

    - وجوب استيفاء شرط التحقق من خلوص صحيفة سوابق المتهم العدلية من الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة قبل تمتعه بتأجيل تنفيذ العقاب، باعتبار بطاقة القيس المرجع الوحيد لمعرفة الماضي العدلي للمتهم.

  3. قرار تعقيبي عدد 83977 بتاريخ 05/05/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصلين 47 و 53 من المجلة الجزائية في شروط تأجيل التنفيذ

    Jurisprudence J P 83977/2026 5 mai 2026

    - يعد شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة شرطاً قانونياً مانعاً لتطبيق تأجيل التنفيذ، يوجب على المحكمة التحقق منه قبل منحه.

  4. قرار تعقيبي عدد 83589 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب التحقق من توفر شروط تأجيل التنفيذ قبل منحه

    Jurisprudence J P 83589/2026 5 mai 2026

    إن سلطة القاضي الجزائي التقديرية في تفريد العقوبة يجب أن تمارس في حدود المقتضيات القانونية المنظمة لظروف التخفيف دون خرق لها.

  5. قرار تعقيبي جزائي عدد 90069 بتاريخ 17/03/2026 : وجوب التحقق من خلوص صحيفة السوابق العدلية قبل الحكم بتأجيل التنفيذ

    Jurisprudence J P 90069/2026 17 mars 2026

    - لا تكون الأحكام سليمة إلا إذا انبنت على أسباب واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها ومطبّقة للقاعدة القانونية الصحيحة، فإن خلت من ذلك كانت مستهدفة للنقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 81430 بتاريخ 20/01/2026 : لا يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق

    Jurisprudence J P 81430/2026 20 janvier 2026

    تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع لكنه يظل مقيدا باحترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي ضبطها القانون عند تطبيق المؤسسات الجزائية كالتأجيل.

  7. قرار تعقيبي جزائي عدد 81420 بتاريخ 20 جانفي 2026 : بطاقة السوابق العدلية كوسيلة إثبات أساسية لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية

    Jurisprudence J P 81420/2026 20 janvier 2026

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف./ يجوز للمحاكم العدلية ومحاكم الاستئناف تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في الجنح وفي…

  8. قرار تعقيبي عدد 81424 بتاريخ 13 جانفي 2026 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق

    Jurisprudence J P 81424/2026 13 janvier 2026

    تقدير العقوبة وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع فإنه يبقى مقيدا بوجوب احترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي يقررها القانون لممارسة تلك السلطة.

  9. قرار تعقيبي عدد 73033/73035/73185 بتاريخ 30/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 73033/2025 30 décembre 2025

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  10. قرار تعقيبي عدد 78007 بتاريخ 30/12/2025 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند النزول عن الحد الأدنى للخطية دون سند قانوني

    Jurisprudence J P 78007/2025 30 décembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى القانونية والواقعية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.

  11. قرار تعقيبي عدد 72237 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن حدّها الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتوفر شروط التسوية القانونية

    Jurisprudence J P 72237/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  12. قرار تعقيبي عدد 72282 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن الحدّ الأدنى القانوني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتحقق شروط التسوية

    Jurisprudence J P 72282/2025 23 décembre 2025

    تسبيب الأحكام وتعليلها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا جاء شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 72267 بتاريخ 23/12/2025 : النزول بالخطية عن الحد الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يكون إلا بتوافر شروط التسوية القانونية

    Jurisprudence J P 72267/2025 23 décembre 2025

    يتعين أن يكون تسبيب الأحكام الجزائية شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي بُنيت عليها القناعة، لأن التعليل والتسبيب ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة وصحة الحكم.

  14. قرار تعقيبي عدد 46137 بتاريخ 16/12/2025 : رفض التعقيب لانتفاء الخطأ في التعليل واعتماد المحكمة على مستندات صحيحة

    Jurisprudence J P 46137/2025 16 décembre 2025

    - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون التعليل مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 62877 بتاريخ 04/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 62877/2025 4 novembre 2025

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.

  16. قرار تعقيبي عدد 85222 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

    Jurisprudence J P 85222/2025 21 octobre 2025

    تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك ما لم يثبت خرق للقانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 81399 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

    Jurisprudence J P 81399/2025 21 octobre 2025

    تقدير العقاب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق صريح للقانون عند تطبيق أسباب التخفيف أو الامتيازات المقررة قانونا.

  18. قرار تعقيبي عدد 67879 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني من قبيل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استكمل الحكم شرائطه القانونية

    Jurisprudence J P 67879/2025 21 octobre 2025

    تقدير شروط تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  19. قرار تعقيبي عدد 67876 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف الأصل

    Jurisprudence J P 67876/2025 21 octobre 2025

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.

  20. قرار تعقيبي عدد 79039 بتاريخ 14/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

    Jurisprudence J P 79039/2025 14 octobre 2025

    تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق للقانون.